الشيخ يوسف الخراساني الحائري

117

مدارك العروة

* المتن : ( مسألة - 3 ) الدم الأبيض - إذا فرض العلم بكونه دما - نجس كما في خبر فصد العسكري صلوات اللَّه عليه ، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدرك نجاسته هو صدق الدم المسفوح أو دم الحيوان ذي النفس عليه فيشمله إطلاق بعض النصوص الواردة في بعض الموارد الخاصة وليس لون الحمرة من مقومات الدم ، وبضميمة عدم القول بالفصل يثبت عموم النجاسة لمثل المقام . * المتن : ( مسألة - 4 ) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجهه واضح كالمسألة السابقة ، وذلك لصدق دم مسفوح من حيوان ذي النفس . * المتن : ( مسألة - 5 ) الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر ولكنه لا يخلو عن إشكال ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) مدرك الطهارة - كما جزم به كشف الغطاء ولم يستبعده الجواهر - هو صدق دم المتخلف في الذبيحة الخارج من دم النجس عليه ، ولكنه لا يخلو من اشكال لأن دم المتخلف الطاهر موضوعه المتخلف بعد خروج الدم المتعارف من المذكى ، وهو مفقود في الجنين الا بعد ذبحه وخروج دمه . ويندفع الاشكال بما ذكرنا مرارا من عدم العموم الدال على النجاسة وعدم الإجماع في المقام ، فالمرجع هو قوله عليه السلام « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر » . * المتن : ( مسألة - 6 ) الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال وان كان لا يخلو عن وجه ، واما ما خرج منه فلا اشكال